تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والأربعون [الإقرار]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل إقرار لا يقع الاستغناء به عن بيان المقر يجعل بيانه مقبولا فيه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإقرار ملزم للمقر لا يتعداه إلى غيره إلا استثناء، والإقرار قد يكون بينا واضحا، وقد يكون مجملا مبهما.

فمفاد القاعدة: إن الإقرار إذا ورد عن المقر مبهما لا يفهم المراد منه، فإن بيان المقر لإزالة ذلك الإبهام مقبول من المقر مع يمينه أنه أراد بإقراره ذلك المبين.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: لفلان عندي حق. فعليه بيان ذلك الحق؛ إن كان ماليا أو معنويا، ويقبل قوله فيه مع يمينه.

ومنها: إذا قال الأجير: كل ما عندي من قليل أو كثير هو ملك فلان، ولا يعرف ما أقر به، فعليه بيانه وقوله فيه مقبول مع يمينه، إذا ادعى فلان غير ذلك.

(1) المبسوط ج 18 ص 152.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٣٤