تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والأربعون [مخالف أمر العامة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بأمر العامة: عادتهم وما عرف بينهم مما قبلوه وعملوا به في تصرفاتهم ومعاملاتهم.

فإذا وجد شيء فيه صفة أو حال تخالف ما عرفه الناس واعتادوه فيعتبر عيبا موجبا للرد ومبطلا للعقد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ترافع شخصان إلى قاض في جارية ليس على ركبها - أي فرجها - شعر. فثقل أمرها على القاضي، ولم يدر ما يحكم به - ثم قال: يسأل عن ذلك أصحاب الرقيق - أي التجار المختصون ببيع الرقيق - أي العبيد والجواري، فإن كان هذا الوصف غشا رددت به.

ومنها: اشترى بقرة للحليب، فإذا بها عقيم لا تلد وبالتالي لا لبن فيها، فهذا عيب فاحش يخالف المعهود من الأبقار فترد به على بائعها.

(1) أخبار القضاة لوكيع ج 2 ص 55 من أقوال القاضي سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة العنبري التميمي قاضي البصرة في خلافة أبي جعفر المنصور.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٣٦