تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد الانتفاع.

والثاني: يحتمل أمرين: الأول: أن يكون قرضا فيجب رد مثله أو قيمته.

والأمر الثاني: أن يكون هبة لا يجب ردها. ولكن الأمر الأول أرجح عند الحنفية في ظاهر الرواية.

والمراد بظاهر الرواية: المسائل المذكورة في المبسوط والجامع الصغير، والجامع الكبير والسير الكبير والصغير والزيادات.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل منح رجلا ظهر بعير أو لبن شاة أو كتابا ليقرأ فيه، أو دارا ليسكنها، فهذه تعتبر عارية، ويجب على الممنوح له ردها.

ومنها: إذا قال: خذ هذا الطعام فكله، أو هذه الدراهم فانتفع بها، فهذا في الراجح قرض يجب عليه رد مثله أو قيمته.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٣٣