تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من عزم على فعل خير ومنعه منه مانع من خارج: فله أجر ما نوى.

ومنها: من قال لزوجته: حبلك على غاربك. ونوى الطلاق فهو طلاق.

ومنها: من عزم على فعل منكر أو فاحشة، ومنعه منه مانع من خارج فعليه إثم ما نوى.

ومنها: أن المصلي عليه أن ينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحفظة والرجال. وبالتسليمة الثانية من على يساره منهم، فعليه أن ينويهم بقلبه مع مخاطبته بلسانه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٢٩