ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من عزم على فعل خير ومنعه منه مانع من خارج: فله أجر ما نوى.
ومنها: من قال لزوجته: حبلك على غاربك. ونوى الطلاق فهو طلاق.
ومنها: من عزم على فعل منكر أو فاحشة، ومنعه منه مانع من خارج فعليه إثم ما نوى.
ومنها: أن المصلي عليه أن ينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحفظة والرجال. وبالتسليمة الثانية من على يساره منهم، فعليه أن ينويهم بقلبه مع مخاطبته بلسانه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٩