تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من بني فلان. فلا يجوز إعطاء الفقراء من غير بني فلان بحجة أنهم فقراء.

ومنها: إذا قال: أوصي بالثلث لفلان وأوصي به لفلان آخر. فالثلث بينهما نصفان؛ لأنه أشرك الثاني مع الأول في الثلث؛ والعطف للإشراك، وجاء بالكلام متصلا لا منفصلا، فكأنه قال: أوصي بالثلث لفلان وفلان.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٢٥