تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والأربعون [الكلام المقيد بالاستثناء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الكلام المقيد بالاستثناء يكون - أو يصير عبارة عما وراء المستثنى (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة لغوية فقهية - لها ارتباط بسابقاتها - فالكلام إذا صدر عن المكلف مقيدا بالاستثناء - بإلا أو إحدى أخواتها - فإن مدلول الكلام إنما يكون عبارة عما بعد الاستثناء، ولا يعمل بالمستثنى منه على إطلاقه, لأن المستثنى مع المستثنى منه كالجملة الواحدة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا عقد الأمير أو الإمام أو الرئيس لواء لقائد وقال: لا يخرج معه إلا ثلاثمئة فلا يجوز أن يخرج معه أكثر من ذلك.

ومنها: إذا قال لعبيده كلكم أحرار إلا فلانا وفلانا، عتق الجميع غير من استثنى.

(1) شرح السير ص 179، المبسوط ج 6 ص 91، ج 7 ص 80، ج 12 ص 116، وج 22 ص 90.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٢٦