ومنها: إذا وقف شخص على أولاده، دخل الأبناء مع البنات؛ لأن لفظ الولد يشملهم جميعا حقيقة.
ومنها: إذا قال: هذه الدار لزيد كان إقرارا له بالملك.
ومنها: إذا حلف أن يأكل من هذه القدر. فيبر بأكل ما يطبخ فيها، لا بأكل من جرمها؛ لأن أكل جرم القدر حقيقة مهجورة، فلو أكل من جرمها. لا يبر في يمينه إلا إذا نوى ذلك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٧