تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السابعة والثامنة والثلاثون [دلالة الكلام]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره (1).

وفي لفظ: الكلام يعمل بدلالته إلا إذا صرح بخلافه (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الكلام إنما يصدر من قائله لمعنى يستدل به على قصده وغرضه من سوقه وصدوره. ولكن الكلام قد يساق لمعناه الحقيقي، وقد يساق لمعنى مجازي، وقد يساق لمعنى مطلق أو مقيد.

فمفاد هاتين القاعدتين: أن الكلام إذا دل على معنى مخصوص مقصود فلا يجوز أن يستدل به في غير ذلك المعنى إلا إذا وجد تصريح بخلاف ذلك.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (3)

(1) الفروق ج 3 ص 130 الفرق 150.

(2) القواعد والضوابط ص 160 عن نكت الجامع.

(3) الآية 23 من سورة النساء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣١٨