القواعد التاسعة والعشرون، والثلاثون، والحادية والثلاثون
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
كلام العاقل محمول على الصحة والعمل به شرعا، فلا يلغى مع إمكان الإعمال (1).
وفي لفظ: كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن (2).
أو مهما أمكن حمله على وجه صحيح يحل شرعا لا يحمل على ما يحرم شرعا (3).
أو محمول على الفائدة ما أمكن (4).
أو مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه (5).
وفي لفظ: كلام العاقل وتصرفه يحمل على وجه الصحة بقضية الأصل (6).
(1) المبسوط ج 6 ص 71، وج 6 ص 62، 86، 135، وج 17 ص 197، ج 18 ص 17.
(2) القواعد والضوابط ص 160.
(3) المبسوط ج 6 ص 228 - 229 وج 7 ص 11.
(4) المبسوط ج 11 ص 142.
(5) نفس المصدر ج 9 ص 26 - 27.
(6) الفرائد ص 113 عن الفتاوى الهندي ج 6 ص 221.