تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والعشرون [المجمل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كلام صاحب الشرع إذا كان محتملا احتمالين على السواء - وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر صار مجملا (1). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

صاحب الشرع: هو الله سبحانه وتعالى، والمبلغ عن الله شرعه هو الرسول صلى الله عليه وسلم

المجمل: هو المبهم، من أجمل الأمر: إذا أبهمه. وأتى به جملة دون تفصيل أو بيان. والأصل في المجمل أنه لا يعمل به إلا بعد بيان من المجمل.

فمفاد القاعدة: أن النص الشرعي - من كتاب أو سنة - إذا ورد محتملا معنيين مستويين لم يترجح إدراك أحدهما على الآخر فإن هذا يعتبر في عرف الأصوليين والفقهاء مجملا - أي مبهما - ولا يجوز العمل بأحد احتماليه بالتحكم؛ لأن المجمل لا يجوز العمل به إلا بعد بيانه من المجمل، فما لم يزل إجماله لا يجوز العمل به.

(1) الفروق ج 2 ص 87.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٣٠٦