تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة [الكفالة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الكفالة بمضمون بما تجري النيابة في إيفائه صحيحة، وبما لا تجري النيابة في إيفائه باطلة (1).

وفي لفظ: الكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة (2).

وفي لفظ: الكفالة بالأمانة لا تصح (3).

وفي لفظ: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل (4). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الكفالة من كفل يكفل بمعنى ضمن وتحمل.

وفي الاصطلاح الفقهي: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق.

والمضمون: اسم مفعول من ضمن يضمن: المكفول به،

(1) المبسوط ج 11 ص 214.

(2) نفس المصدر ج 23 ص 128.

(3) نفس المصدر ج 23 ص 127.

(4) المبسوط ج 20 ص 12.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٩١