القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة [الكفالة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الكفالة بمضمون بما تجري النيابة في إيفائه صحيحة، وبما لا تجري النيابة في إيفائه باطلة (1).
وفي لفظ: الكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة (2).
وفي لفظ: الكفالة بالأمانة لا تصح (3).
وفي لفظ: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل (4). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الكفالة من كفل يكفل بمعنى ضمن وتحمل.
وفي الاصطلاح الفقهي: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق.
والمضمون: اسم مفعول من ضمن يضمن: المكفول به،
(1) المبسوط ج 11 ص 214.
(2) نفس المصدر ج 23 ص 128.
(3) نفس المصدر ج 23 ص 127.
(4) المبسوط ج 20 ص 12.