تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة [الكتاب - الخط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الكتاب محتمل والخط يشبه الخط (1).

وفي لفظ: لا يعتد على الخط ولا يعمل به (2). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.

وفي لفظ: هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخط (3)؟ وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ظاهرا أن هذه القاعدة متعارضة مع القاعدة السابقة، ولكن إذا عرفنا أن لكل من القاعدتين مجالها زال ذلك التعارض الظاهري.

فقد رأينا أن القاعدة السابقة إنما تتعلق بالمكاتبة التي تخص الغائب أو معقول اللسان - ولو كان حاضرا - من حيث الاعتماد على الكتاب لإجراء العقود والمعاملات. ولكن هذه القاعدة إنما تتعلق بكتابة الحقوق والواجبات والوصايا.

(1) شرح السير ص 2044 وعنه قواعد الفقه ص 99.

(2) أشباه ابن نجيم ص 217.

(3) أشباه السيوطي ص 309 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٧٥