تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقصود من العبادات الواجبات فقط، بل ما كانت منها سنة فلا يقبل منه، أو كان واجبا كفائيا كذلك، فلو أذن لا يعتد بأذانه.

ومنها: لو صلى مجنون فصلاته غير صحيحة؛ لعدم القصد الصحيح منه.

ومنها: لا يصح أذان كافر ولا مجنون؛ لأن الأذان عبادة وهما ليسا من أهلها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٦٩