المقصود من العبادات الواجبات فقط، بل ما كانت منها سنة فلا يقبل منه، أو كان واجبا كفائيا كذلك، فلو أذن لا يعتد بأذانه.
ومنها: لو صلى مجنون فصلاته غير صحيحة؛ لعدم القصد الصحيح منه.
ومنها: لا يصح أذان كافر ولا مجنون؛ لأن الأذان عبادة وهما ليسا من أهلها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦٩