تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأولى [الكافر - المجنون]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادات (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الكافر: غير المؤمن والمسلم، وهو كل من لا دين له، أو يدين بدين غير الإسلام.

والمجنون: هو فاقد العقل. خلقة أو طروءا.

فمفاد القاعدة: أن هذين الصنفين من البشر لا يتوجه إليهما الخطاب بأداء العبادات، فالكافر لا تقبل منه العبادة - ولو أداها -؛ لأنه فاقد شرط قبولها وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى.

والمجنون لا يتصور منه العبادة على وجهها الصحيح لفقده العقل، وهو ميزان التصرفات، فلا يصح من المجنون نية ولا قصد، وكذلك الصغير غير المميز.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا صلى كافر أو صام أو أخرج زكاة ماله، فكل ذلك غير مقبول منه؛ لأنه فاقد شرط قبول العبادات وهو الإيمان، وليس

(1) المغني ج 1 ص 413.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٦٨