تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والسبعون [قول الواحد - حقوق العباد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

قول الواحد العدل حجه في حقوق العباد للتنزه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الواحد العدل: أي الشخص الواحد المقبول الشهادة. التنزه: البعد عن الريبة.

فمفاد القاعدة: أن قول الشخص الواحد المقبول الشهادة يكون حجة ومعتبرا فيما يتعلق بحقوق العباد - ليس على سبيل الوجوب - وإنما على سبيل الاستحباب، للبعد عن الريبة والتنزه عن المشتبه في تحريمه ونجاسته.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان بيد رجل طعام وأذن لغيره بالتناول منه، فأخبره عدل أن ذلك الطعام مغصوب - والذي بيده ينكر الغصب ويزعم أنه له - إن تنزه المأذون له في الأكل ولم يأكل كان أفضل، وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك.

(1) الفرائد ص 197 عن الخانية فصل ما يقبل فيه قول الواحد ج 3 ص 414.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٤٣