تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا اقتسم القوم دارا ميراثا عن الميت وله امرأة أقرت القسمة, وأصابها الثمن، وعزل لها على حدة، ثم ادعت أن الثمن صداقها، أو كان دينا على الميت فإنه لا يقبل ذلك منها؛ لأنها لما ساعدتهم على القسمة فقد أقرت أثها كانت للزوج عند موته وصارت ميراثا فيما بينهم، فهي مناقضة؛ لأن الصداق أو الدين يجب إخراجه من التركة قبل القسمة.

ومنها: إذا شهد شاهدان أن فلانا سارق وأخذ بشهادتهما فقطعت يده. ثم جاءا بآخر وقالا: إنه هو السارق وليس الأول. لا تقبل شهادتهما في حق الآخر، ويلزمان دية يد الأول للتناقض.

ومنها: إذا أقر المشتري نصيب أحد الورثة ووقوع القسمة، ثم أراد شر اء نصيب وارث آخر فأنكر هذا الوارث الثاني وقوع القسمة، فيكون البيع واقعا على نصف الوارث البائع، والنصف الآخر نصيب الوارث الآخر فيتخير المشتري إن شاء أخذ نصف قسمه بنصف الثمن، وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٤٢