ومنها: إذا جاء عبد أو صبي لرجل بشيء. وقال: هو لك هدية أرسله فلان. جاز له أن يقبله إن غلب على ظنه أنه صادق. وإلا رده؛ لأن خبر الواحد ولو كان عبدا أو صبيا يقبل في المعاملات كما سبق في قواعد حرف الخاء تحت رقم 12.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٤