القاعدة الرابعة والسبعون [قول المناقض]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
قول المناقض غير معتبر في حق غيره، ولكنه معتبر في حقه (1).
وفي لفظ: المناقض لا قول له في حق غيره، ولكن التناقض لا يمنع إلزامه حكم كلامه (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.
المناقض: مفاعل من نقض إذا نكث وهدم .. والمراد به هنا: من يغير كلامه آخرا ليهدم ما ذكره أولا. فهو كمن ينقض البناء ويهدمه بعد تمامه. أو من ينقض الغزل بعد غزله.
فمفاد هاتين القاعدتين: أن هذا المناقض المغير لا يعتبر قوله في حق غيره، ولا يبنى عليه حكم. ولكن تناقضه لا يمنع إلزامه بحكم كلامه الأول وإهمال كلامه الآخر.
(1) المبسوط ج 15 ص 62.
(2) المبسوط ج 16 ص 178.