تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والسبعون [قول المناقض]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

قول المناقض غير معتبر في حق غيره، ولكنه معتبر في حقه (1).

وفي لفظ: المناقض لا قول له في حق غيره، ولكن التناقض لا يمنع إلزامه حكم كلامه (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

المناقض: مفاعل من نقض إذا نكث وهدم .. والمراد به هنا: من يغير كلامه آخرا ليهدم ما ذكره أولا. فهو كمن ينقض البناء ويهدمه بعد تمامه. أو من ينقض الغزل بعد غزله.

فمفاد هاتين القاعدتين: أن هذا المناقض المغير لا يعتبر قوله في حق غيره، ولا يبنى عليه حكم. ولكن تناقضه لا يمنع إلزامه بحكم كلامه الأول وإهمال كلامه الآخر.

(1) المبسوط ج 15 ص 62.

(2) المبسوط ج 16 ص 178.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٤١