عند موته - فيلزم الشريك الحي الضمان. فإذا ادعى أنها هلكت أو ضاعت في يد المستودع - وهو شريكه الميت - فلا يصدق في قوله هذا؛ لأنه يريد إسقاط الضمان الواجب عليه؛ لأن الوديعة ضمن مال الشركة؛ لأن الضمان في شركة المفاوضة عليهما جميعا.
ومنها: إذا ادعى صاحب مغسلة - وهو أجير مشترك - ضياع أو تلف أو سرقة ثياب لبعض عملائه، فهو ضامن لما تلف أو ضاع أو سرق، وقوله هذا غير مقبول لأنه يريد إسقاط الضمان الواجب عليه.
ومنها: إذا ادعى الأمين ضياع الوديعة أو سرقتها وحلف اليمين على ذلك، وأنكر المودع الضياع أو السرقة، فإن الأمين يسقط عنه ضمانها بيمينه، ولكن إن وجدت الوديعة بعد ذلك، أو أعادها السارق فلا يستحق الأمين الوديعة بدعوى أنه حلف اليمين، بل لا بد من ردها على صاحبها.
ومنها: إذا عمل الوصي بمال اليتيم فربح، وقال: عملت به مضاربة - ولم يشهد قبل العمل أنه عمل به مضاربة - فهو لا يصدق والمال كله لليتيم؛ لأنه نماء ماله. وأما إن أشهد قبل العمل فالربح بينهما.