تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [قول الأمين - الضمان]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة

قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه لنفي الضمان عنه، فأما في إسقاط الضمان الواجب عليه فهو غير مقبول (1).

وفي لفظ: القول قول الأمين في براءته عن الضمان. لا في استحقاق الأمانة لنفسه (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان ذات شقين، الأول: له ارتباط وصلة بقواعد سبقت وهي التي تفيد أن الأمين قوله مقبول فيما هو محتمل مع يمينه، وذلك لنفي الضمان عنه. ينظر القاعدتان 68، 69. ولكن الشق الثاني: يفيد أن قول هذا الأمين غير مقبول إذا أراد بقوله إسقاط ضمان واجب عليه، أو استحقاق الأمانة لنفسه.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا مات أحد شريكي المفاوضة - وبيده وديعة - ولم يبين

(1) المبسوط ج 11 ص 190.

(2) المبسوط ج 22 ص 187.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٣٩