تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون [شهادة الأصل والظاهر]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

القول في المنازعات قول من يشهد له الظاهر (1).

وفي لفظ: القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه (2).

وفي لفظ: القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه (3).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر.

فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي المدعى به يدور بين أمرين: البينة من المدعي - وهي الشهود - لإثبات ما يدعيه عند إنكار خصمه المدعى عليه، والأمر الثاني: يمين المدعى عليه عند إنكاره ما يدعى به عليه مع عدم وجود بينة للمدعى. هذا هو الأصل. ولكن في أحيان كثيرة قد يكون كل من

(1) المبسوط ج 22 ص 23، شرح السير ص 1115.

(2) المبسوط ج 12 ص 91، وشرح السير ص 2022.

(3) المبسوط ج 22 ص 43، شرح السير ص 342 وعنه قواعد الفقه ص 98.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٢٩