تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشترى، وعند الرد قال البائع: هذه السلعة ليست هي التي بعتكها وتسلمتها. وأنكر المشتري أن تكون غيرها - ولا بينة للبائع - فالقول قول المشتري مع يمينه أنها السلعة التي وقع العقد عليها.

ومنها: إذا باع خادما بشرط الخيار للبائع أو المشتري، وقبض المشتري الخادم، ثم أظهر البائع عدم الرضا أو أراد المشتري رد الخادم فقال البائع: هذه ليست بخادمي التي اشتريت ولا بينة لأحدهما - فالقول قول المشتري مع يمينه أنها خادمته التي وقع العقد عليها.

ومنها: إذا أودع شخص وديعة عند شخص آخر، ولما أراد أن يسترد المودع وديعته أخرجها له المودع، فقال المودع: هذه ليست وديعتي التي أودعتكها، وأنكر المودع. فعلى المودع البينة أنها ليست وديعته التي أودعها، وإن لم تكن له بينة فعلى المودع اليمين أنها وديعته بعينها وليست غيرها، والقول له في ذلك مع يمينه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٢٨