تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والستون [قول ذي اليد - تعيين الملك]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

القول في تعيين الملك قول ذي اليد، أمينا كان أو ضامنا (1).

وفي لفظ: القول قول القابض (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ذو اليد: صاحب اليد وهو من كان بيده وتحت تصرفه المبيع أو الوديعة أو الرهن، فعلا أو حكما، وهو القابض.

فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع اختلاف في تعيين الملك المبيع فإن القول في تعيينه قول صاحب اليد مع يمينه، سواء كان أمينا - كالمودع - أم ضامنا - كالمرتهن؛ وكان القول قول صاحب اليد لأنه متمسك بالظاهر والأصل وهو براءته من الضمان أو ما زاد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع شخص سلعة لشخص آخر بشرط الخيار للبائع أو المشتري وقبض المشتري السلعة، ثم أراد صاحب الخيار رد

(1) المبسوط ج 13 ص 62.

(2) ترتيب اللآلي لوحة 76 ب والفرائد ص 55 عن الخانية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٢٧