القاعدة الخامسة والستون [قول ذي اليد - تعيين الملك]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
القول في تعيين الملك قول ذي اليد، أمينا كان أو ضامنا (1).
وفي لفظ: القول قول القابض (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ذو اليد: صاحب اليد وهو من كان بيده وتحت تصرفه المبيع أو الوديعة أو الرهن، فعلا أو حكما، وهو القابض.
فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع اختلاف في تعيين الملك المبيع فإن القول في تعيينه قول صاحب اليد مع يمينه، سواء كان أمينا - كالمودع - أم ضامنا - كالمرتهن؛ وكان القول قول صاحب اليد لأنه متمسك بالظاهر والأصل وهو براءته من الضمان أو ما زاد.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع شخص سلعة لشخص آخر بشرط الخيار للبائع أو المشتري وقبض المشتري السلعة، ثم أراد صاحب الخيار رد
(1) المبسوط ج 13 ص 62.
(2) ترتيب اللآلي لوحة 76 ب والفرائد ص 55 عن الخانية.