يجوز استرقاقهم؛ لأن المسلم معصوم الدم والمال حيثما وجد. وكذلك لو ادعت أنها امرأة ذمي؛ لأن المرأة تابعة لزوجها.
ومنها: إذا أسلم حربي في دار الحرب، وله أولاد صغار كانوا مسلمين بإسلامه، فإن خرج إلينا وخلفهم كانوا مسلمين على حالهم، ولو تغلب المسلمون على هذه الدار فالأولاد أحرار لا سبيل عليهم؛ لأنهم مسلمون معصومون.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٩