القاعدة الحادية والستون [قوة السبب]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
قوة السبب توجب الترجيح (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأسباب الموجبة للأحكام مختلفة، وبعضها أقوى من بعض.
فمفاد القاعدة: أنه عند تعارض الأسباب بدون مرجحات فإن السبب الأقوى للحكم يكون راجحا ومقدما على السبب الأضعف.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ولاية النكاح تكون للأقرب عصوبة، فالأخت - عند عدم الأب - وليها أخوها، فإن كان لها أخوان: أحدهما: شقيق من أب وأم، والآخر من الأب، فإن الأخ من الأب والأم أقوى، فيقدم، وهو الأولى بميراثها ونكاحها لقوة السبب المدلي به.
ومنها: إذا استحق اثنان الشفعة وأحدهما شريك والآخر جار فيقدم الشريك على الجار في استحقاق الشفعة عند التعارض لقوة الاتصال. عند من يرون أن الجار له حق الشفعة.
(1) المبسوط ج 14 ص 96، القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 5 ص 333