تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والستون [قوة السبب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

قوة السبب توجب الترجيح (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأسباب الموجبة للأحكام مختلفة، وبعضها أقوى من بعض.

فمفاد القاعدة: أنه عند تعارض الأسباب بدون مرجحات فإن السبب الأقوى للحكم يكون راجحا ومقدما على السبب الأضعف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ولاية النكاح تكون للأقرب عصوبة، فالأخت - عند عدم الأب - وليها أخوها، فإن كان لها أخوان: أحدهما: شقيق من أب وأم، والآخر من الأب، فإن الأخ من الأب والأم أقوى، فيقدم، وهو الأولى بميراثها ونكاحها لقوة السبب المدلي به.

ومنها: إذا استحق اثنان الشفعة وأحدهما شريك والآخر جار فيقدم الشريك على الجار في استحقاق الشفعة عند التعارض لقوة الاتصال. عند من يرون أن الجار له حق الشفعة.

(1) المبسوط ج 14 ص 96، القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 5 ص 333

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٢٠