تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الستون [القهر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القهر يوجب الملك في محل مباح لا محل معصوم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القهر: هو الغلبة.

فمفاد القاعدة: أن التغلب على الخصم والانتصار عليه إنما يوجب الملك للغالب فيما يملك المغلوب إذا كان المحل - أي المتغلب عليه - مباحا، كالكافر الأصلي، ولكن لا يجوز أن يكون القهر موجبا لملك معصوم كالمسلم وماله، والذمي وماله في دار حرب تغلب عليها المسلمون. فالمسلم يعصم ماله ودمه بإيمانه، والذمي يعصم ماله ودمه بأمانه وعهده.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تغلب المسلمون على بلد من بلدان المشركين فوجدوا فيها امرأة مع أولادها الصغار، فقالت: إنها امرأة فلان المسلم وهؤلاء أولاده منها، وقامت البينة على ذلك، فالمرأة وأولادها أحرار لا

(1) المبسوط ج 30 ص 142.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢١٨