تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والخمسون [القضاء النافذ]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه (1).

وفي لفظ: القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بطريق المعارضة (2).

وفي لفظ: القضاء متى أمكن تنفيذه ينفذ (3).

وفي لفظ: نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز (4). وتأتي في قواعد حرف النون إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القواعد لها صلة بالقاعدة السابقة - وإن كانت تلك تخص جانبا غير هؤلاء - المراد بالقضاء النافذ القضاء الصحيح الذي يطبق حكمه على من حكم عليه أو عليهم.

فمفاد هذه القواعد: أن هذا القضاء الصحيح بعد صدوره لا

(1) المبسوط ج 16 ص 151، 154.

(2) نفس المصدر ج 16 ص 157.

(3) القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 3 ص 871.

(4) المبسوط ج 16 ص 154.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٠٧