نفاذه، وإلا لا يستقر حكم ولا يطمئن صاحب حق لثبوت حقه.
رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
إذا أقر المقضي له ببطلان ما قضي له به - كمن ادعى على شخص مالا وأقام بينة على ذلك فحكم له بالمال، ولكنه بعد ذلك أقر بكذبه أو خطئه، فإن الحكم يبطل ويرد المال لصاحبه إذا كان تسلمه المقضي له.
ومنها: إذا ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف بالبينة، فإنه يبطل القضاء لكونه بني على بينة غير صحيحة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٦