تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: من قطع من يد آخر إصبعا زائدة عمدا فلا قصاص فيها أيضا، وفيها حكومة عدل.

ومنها: من قطع يد آخر عمدا ويد القاطع شلاء فالمجني عليه بالخيار إما القصاص وإما الدية.

ومنها: من قطع يد إنسان من مفصل المرفق أو الكوع - أي الرسغ - عمدا ففيه القصاص لوجود المماثلة حقيقة، بخلاف ما لو قطعها من منتصف الساعد أو العضد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٧٩