ومنها: من قطع من يد آخر إصبعا زائدة عمدا فلا قصاص فيها أيضا، وفيها حكومة عدل.
ومنها: من قطع يد آخر عمدا ويد القاطع شلاء فالمجني عليه بالخيار إما القصاص وإما الدية.
ومنها: من قطع يد إنسان من مفصل المرفق أو الكوع - أي الرسغ - عمدا ففيه القصاص لوجود المماثلة حقيقة، بخلاف ما لو قطعها من منتصف الساعد أو العضد.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٩