تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والثلاثون [القصاص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القصاص ينبني على معرفة المساواة في البدل حقيقة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

وجوب القصاص: أي المماثلة في العقوبة ينبني ويعتمد على معرفة أن البدل والمبدل منه متساويان حقيقة. أما إذا لم تثبت المساواة فلا يجوز القصاص. وهذا خاص بالقصاص في الأعضاء لا في النفس.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من فقأ عين إنسان عمدا وعين المجني عليه فيها نقص، فلا يجب القصاص من الجاني، ويجب فيها حكومة عدل؛ لأن كمال الأرش باعتبار تفويت البصر الكامل ولم يوجد.

ومنها: من قطع يدا شلاء فلا قصاص فيها، وإنما فيها حكومة عدل لنقص منفعتها أصلا.

(1) المبسوط ج 26 ص 66.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٧٨