القاعدة السابعة والثلاثون [القصاص]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
القصاص ينبني على معرفة المساواة في البدل حقيقة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
وجوب القصاص: أي المماثلة في العقوبة ينبني ويعتمد على معرفة أن البدل والمبدل منه متساويان حقيقة. أما إذا لم تثبت المساواة فلا يجوز القصاص. وهذا خاص بالقصاص في الأعضاء لا في النفس.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من فقأ عين إنسان عمدا وعين المجني عليه فيها نقص، فلا يجب القصاص من الجاني، ويجب فيها حكومة عدل؛ لأن كمال الأرش باعتبار تفويت البصر الكامل ولم يوجد.
ومنها: من قطع يدا شلاء فلا قصاص فيها، وإنما فيها حكومة عدل لنقص منفعتها أصلا.
(1) المبسوط ج 26 ص 66.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٨