تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمفاد القاعدة: أن الخبر سواء أكان حديثا أم غيره - إذا وجدت معه قرائن توضح المراد منه حصل بمجموعها العلم، وارتفع الخبر عن مرتبة المظنون إلى مرتبة المعلوم - أي الذي يوجب العلم والعمل. وقد اعتبرت القرائن في مواضع وغالبها لإفادة الظن فيما لم يكن فيه ظن قبلها بل شك أو وهم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الاعتماد على قول الصب المميز في الإذن في دخول الدار وحمل الصبي الهدية على الأصح.

ومنها: مسائل اللوث في باب القسامة دائرة مع القرائن، واللوث: شبه الدلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بينة تامة، وهو يفيد غلبة الظن بوقوع المدعى به.

ومنها: أعطى الفقير صدقة فأخذها وهو ساكت. كان سكوته قبولا قطعا.

ومنها: إذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه كان إباحة قطعا.

ومنها: إذا وجدنا رجلا بيده سكين تقطر دما وعنده قتيل مذبوح حكمنا بأنه القاتل للقرائن الدالة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٦٨