تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والثلاثون [القرابة - الولاية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القرابة: في اللغة مأخوذة من القرب، وهو قرب خاص. فهي القرب في الرحم، والدنو في النسب. ويقال: القربى والقرابة.

فمفاد القاعدة: أن القرب في الرحم والدنو في النسب يعتبر سببا كاملا لاستحقاق الولاية - في النكاح وفي المال - وعلى الصغير والمجنون والمحجور عليه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الولاية في النكاح لا تكون إلا لذوي القربى الأقرب فالأقرب، الأب ثم الأخ لأبوين وهكذا. ولا تجوز ولاية الأبعد مع وجود الأقرب وصلاحيته للولاية.

(1) المبسوط ج 4 ص 215.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٦٩