تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القرائن إذا احتفت بالخبر حصل به العلم (1). فقهية أصولية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القرائن: جمع قرينة. والمراد بها هنا: ما يوضح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه (2).

وقال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب (3).

احتفت بالخبر: أي أحاطت به في سياقه أو سباقه أو أمور خارجة عنه.

والخبر: هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقه كخبر الآحاد.

(1) المجموع المذهب للعلائي لوحة 162 أ. قواعد الحصني ج 2 ص 401 - 407، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 282، المنثور للزركشي ج 3 ص 59.

(2) الكليات ص 734.

(3) ص 182.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٦٧