القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
القرائن إذا احتفت بالخبر حصل به العلم (1). فقهية أصولية
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القرائن: جمع قرينة. والمراد بها هنا: ما يوضح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه (2).
وقال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب (3).
احتفت بالخبر: أي أحاطت به في سياقه أو سباقه أو أمور خارجة عنه.
والخبر: هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقه كخبر الآحاد.
(1) المجموع المذهب للعلائي لوحة 162 أ. قواعد الحصني ج 2 ص 401 - 407، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 282، المنثور للزركشي ج 3 ص 59.
(2) الكليات ص 734.
(3) ص 182.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٧