تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة [التعاطي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

قبض أحد البدلين كاف في انعقاد العقد بالتعاطي (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عقد البيع يقتضي وجود بدلين - إما الثمن والمبيع - وإما بدلان عينيان كثوب وشاة، وينعقد العقد بمعرفة البدلين وتسليم أحدهما.

وعقد البيع له صورتان: الصورة الأولى: البيع المعروف المتداول بأن يكون الثمن من المشتري والسلعة من البائع - وهو الأصل في عقد البيع.

والصورة الثانية: أن يكون بسلعتين من المتعاقدين وهو المسمى ببيع التعاطي، حيث لا ثمن لإحدى السلعتين إلا مقابلتها.

(1) الفرائد ص 51 عن الفتاوى الخانية ج 2 ص 127 كتاب البيع وص 223 مسائل الإقالة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٢٦