يعلم بالنكاح بينهما - ولكن يحلفها أن زوجها لم يعطها النفقة، لجواز أن يكون أعطاها النفقة قبل أن يغيب وهي تلبس على القاضي. فإذا حلفت وأعطاها أخذ منها كفيلا لجواز أن يحضر الزوج فيقيم البينة أنه أعطاها. وهذا من القاضي نظر للغائب.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٥