تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمفاد القاعدة: أنه إذا قبض أحد المتعاقدين السلعة من صاحبه برضاه فإن ذلك كاف في انعقاد عقد البيع بالتعاطي، وعلى الآخر أن يسلم سلعته لصاحبه في مجلس العقد لأن "الأعيان لا تقبل التأجيل" كما سبق بيانه (1).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

دفع ثوبا مقابل شاة فتسلم صاحب الشاة الثوب فإن العقد يعتبر منعقدا بينهما، وعلى صاحب الشاة تسليم الشاة لصاحب الثوب.

(1) ينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 520.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٢٧