تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه (1).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق (2).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد (3).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه (4).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير

(1) شرح السير ص 792 وعنه قواعد الفقه ص 97، وأشباه ابن نجيم ص 232، الفوائد الزينية الفائدة 140.

(2) شرح السير ص 182، المبسوط ج 24 ص 184.

(3) شرح السير ص 182.

(4) المبسوط ج 10 ص 135، ج 16 ص 97، وينظر معين الحكام ص 30 - 31، وأدب القضاء ص 169.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١١٥