تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له الاجتهاد.

وأقول: والعلم عند الله تعالى: إنه إذا كان قادرا على يقين الطهارة فليس له الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يخطئ فيتوضأ بالنجس.

ومنها: لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس وهو قادر على طاهر بيقين.

ومنها: إذا وجد المجتهد نصا فليس له الاجتهاد بخلافه قطعا.

ومنها: إذا تيقن القبلة فليس له الاجتهاد فيها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١١٤