تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: هو العلم الحاصل عن نظر واستدلال، ولذلك لا يسمى علم الله يقينا (1).

واليقين أبلغ علم وأوكده، لا يكون معه مجال عناد ولا احتمال زوال (2).

والاجتهاد: افتعال من الجهد. وهو بذل الوسع في البحث.

والظن: خلاف اليقين وهو إدراك أمرين أحدهما أرجح من الآخر.

أو هو إدراك الجانب الراجح مع عدم إهمال مقابله.

ومفاد القاعدة: أن من قدر على علم مقطوع به مطابق للواقع فهل يجوز له أن يتركه ويجتهد ويأخذ بظنه واستدلاله الذي يحتمل الخطأ والصواب؟ خلاف في المسألة والترجيح مختلف في فروعها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شخص يريد الطهارة ومعه إناءان فيهما ماء، أحدهما نجس - وهو قادر على يقين الطهارة بأن كان على البحر أو على بركة ماء أو نهر، ويمكنه أيضا أن يخلط الماءين وهما قلتان فأكثر، فهل يأخذ باليقين وجوبا أو له الاجتهاد فيهما؟ قال السيوطي: الأصح أن

(1) المصباح المنير مادة "اليقين".

(2) الكليات ص 980.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١١٣