تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأولى [اليقين - الظن]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن (1)؟

وفي لفظ: القادر على اليقين هل يأخذ بالظن (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في هذه القاعدة هو أن الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل له الاجتهاد؟ وهو قادر على معرفة اليقين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف أصولي.

اليقين: من يقن الماء في الحوض إذا استقر ودام. ويقن الأمر إذا ثبت ووضح.

واليقين في الاصطلاح: هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع.

وقيل: اليقين عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته عن سبب متعين له بحيث لا يقبل الانهدام (3).

(1) أشباه السيوطي ص 184.

(2) قواعد العلائي لوحة 257 ب، قواعد الحصني ج 3 ص 334.

(3) الكليات ص 979.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١١٢