تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا في الأقوال عند الحنفية.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أكره بالإكراه التام على أن يتلف مال آخر فأتلفه، فالضمان على المكره.

ومنها: من أكره بذلك على القتل فقتل، فالقصاص على المكره لا على المكره في قول من أربعة أقوال في هذه المسألة.

ومنها: من أكره على طلاق زوجته بالقتل أو القطع فطلق، وقع طلاقه - عند الحنفية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١١