تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة [الاختيار الفاسد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الفاسد في معارضة الصحيح كالمعدوم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بفعل المكره. والمراد بالفاسد هنا: الاختيار الفاسد.

ومفادها: أن المكره - بالإكراه التام - وهو التهديد بالقتل أو قطع عضو - يفسد اختياره ورضاه، حيث إن الإكراه التام يفسد الاختيار والرضا، فالمكره يصبح كالآلة في يد المكره لتحقق الإلجاء, لأن المرء مجبول على حب حياته، وهذا يحمله على الإقدام على ما أكره عليه فيفسد به اختياره. وفساد الاختيار يجعل الفاعل هنا كالمعدوم، فيصير الفعل منسوبا إلى المكره لوجود الاختيار الصحيح منه. والمكره يصير كالآلة للمكره لانعدام اختياره حكما في معارضة الاختيار الصحيح للمكره. وهذا في الأفعال فقط،

(1) المبسوط ج 24 ص 39 كتاب الإكراه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠