تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة [الفاعل المكره]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الفاعل إذا كان مكرها في الفعل لا يضاف الفعل إليه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها.

ومفادها: أن المكره على الفعل - بالإكراه التام - لا ينسب ما فعله إليه - بمعنى أنه لا ضمان عليه ولا يتحمل مسؤولية ذلك الفعل؛ لأن الفعل في هذه الحال ينسب إلى المكره؛ لأن المكره - كما سبق بيانه - يكون كالآلة في يد المكره لفساد اختياره، ولذلك فالضمان على المكره لا على المكره.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أكره غيره على قتل حيوان جاره أو إتلاف زرعه - وكان الإكراه تاما ملجئا، فإن الضمان إنما يكون على المكره الحامل لا على المكره الفاعل.

ومنها: إذا حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يركب هذه الدابة أو

(1) الفرائد ص 37 عن مساكنة الخانية ج 2 ص 94، حاشية الفتاوى الهندية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٢