تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاختلاف فيه. حيث قال بعض العلماء بأن المس ناقض. وقال آخرون: بأنه غير ناقض.

ومنها: الحكم ببلوغ الصبي مختلف فيه. والصغر صفة معلومة في الصغير بيقين. فلا تزول إلا بيقين مثله - عند أبي حنيفة - ولذلك لا يحكم ببلوغ الصغير إذا لم تظهر عليه علامات البلوغ الحقيقية، إلا إذا بلغ ثماني عشرة سنة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٧٦