تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة [اليقين - الاختلاف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يقين في موضع الاختلاف (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليقين لغة: من يقن الماء في الحوض إذا استقر ودام وثبت (2).

واليقين في الاصطلاح: هو العلم القطعي الحاصل عن نظر واستدلال. وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع (3).

فمفاد القاعدة: أن اليقين هو الاعتقاد الجازم والعلم القطعي، وما كان كذلك فلا يجوز أن يطرأ عليه خلاف، أو يقع فيه الخلاف، فإذا الموقع الذي يقع فيه الاختلاف لا يجوز أن يكون يقينا؛ لأن اليقين والخلاف والاختلاف متنافيان.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

فرضية الصلاة مقطوع بها يقينا فلا يقع فيها اختلاف ولا خلاف بين المسلمين علماء وعامة.

لكن نقض الوضوء من مس المرأة أو لمسها ليس يقينا؛ لموضع

(1) المبسوط ج 6 ص 54

(2) المصباح مادة (يقن).

(3) الكليات ص 979.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٧٥