تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يقوم الأكثر مقام الكل. لأن من أصل الشافعي اعتبار الطواف بالصلاة في العدد والطهارة، فكما أن أكثر عدد الركعات في الصلاة لا يقوم مقام الكامل فكذلك أشواط الطواف, لأن تقدير أشواط الطواف بسبعة أشواط ثابت بالنصوص المتواترة فكان كالمنصوص عليه في القرآن، وما يقدر شرعا بقدر لا يكون لما دون ذلك القدر حكم كما في الحدود وغيرها.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

قال الشافعي رحمه الله: كمال الذكاة بأربع الحلقوم والمريء والودجين. وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان الحلقوم والمريء (1). فهو قد أباح الذبيحة بدون قطع الودجين، فأقام الأكثر مقام الكل. ولكن لو قطع الحلقوم وحده والمريء وحده مع الودجين لا تحل الذبيحة. فليس للأكثر هنا حكم الكل.

(1) الأم ج ص 200.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٧٤