تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للظن بالمسلم. إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر، فلا ينفعه التأويل (1).

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من ظن عدم حرمة شيء وارتكبه، فلا يكفر. بخلاف ما لو اعتقد الحرام حلالا، أو أنكر حرمة ما ثبت من الدين بالضرورة كحرمة الزنا.

ومنها: من سجد لصنم - أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر، وإن كان مصدقا؛ لأن فعله ذلك قائم مقام التكذيب.

ومنها: من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا أو عالما عامدا كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده. ولكن من تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل.

(1) ينظر المغني ج 12 ص 276.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٥٩