تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبول الخط مسائل، ستأتي.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قالوا: القاضي لا يقضي إلا بالحجة - أي البينة - فلا يجوز له العمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين.

ومنها: إذا أحضر المدعي صكا وفيه خط المدعى عليه بإقراره فإنه - أي المدعى عليه - لا يحلف أنه ما كتب، وإنما يحلف على أصل المال.

ومنها: إذا اشترى حانوتا أو دارا ثم وجد بعد قبضه أنه مكتوب على بابه: أنه وقف على المسجد الفلاني. قالوا: لا يرده ولا يبطل البيع؛ لأن الخط علامة لا تبنى عليها الأحكام.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

كتاب أهل الحرب بطلب الأمان، فإنه يعمل به، ويثبت الأمان لحامله.

ومنها: العمل بما كتب في دفتر السمسار والصراف والبياع؛ لأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله أو عليه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٥٣