قبول الخط مسائل، ستأتي.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قالوا: القاضي لا يقضي إلا بالحجة - أي البينة - فلا يجوز له العمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين.
ومنها: إذا أحضر المدعي صكا وفيه خط المدعى عليه بإقراره فإنه - أي المدعى عليه - لا يحلف أنه ما كتب، وإنما يحلف على أصل المال.
ومنها: إذا اشترى حانوتا أو دارا ثم وجد بعد قبضه أنه مكتوب على بابه: أنه وقف على المسجد الفلاني. قالوا: لا يرده ولا يبطل البيع؛ لأن الخط علامة لا تبنى عليها الأحكام.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
كتاب أهل الحرب بطلب الأمان، فإنه يعمل به، ويثبت الأمان لحامله.
ومنها: العمل بما كتب في دفتر السمسار والصراف والبياع؛ لأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله أو عليه.