تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأهلية عند التعليق، لا عند وجود الشرط. وعند التعليق كان الصبي فاقد الأهلية.

ومنها: إذا قال البالغ لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. ثم جن الزوج، ودخلت المرأة الدار بعد جنونه طلقت، لاستيفاء الشرط وهو وجود الأهلية عند التعليق.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٤٩