القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة [الأهلية]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا يعتبر قيام الأهلية عند وجود الشرط - بل عند التعليق (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأهلية: هي عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه (2)، ولا توجد الأهلية ولا تتحقق إلا إذا بلغ الإنسان عاقلا.
والتعليق: ربط مضمون جملة بمضمون جملة أخرى - كجملة الشرط.
فوجود أهلية الزوج أو المتصرف إنما تعتبر عند تعليق الأمر المراد بالشرط لا عند وجود الشرط المعلق عليه وتحققه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا زوج الأب ابنه الصغير، فطلق الصغير زوجته - فلا يقع طلاقه، وكذلك إذا قال الصغير لزوجته تلك: إن كلمت فلانا فأنت طالق. فكلمته بعد بلوغ الصبي. فلا يقع الطلاق؛ لأن الشرط قيام
(1) المبسوط ج 6 ص 107 - 108.
(2) القاموس الفقهي ص 29.