تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة [الأهلية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يعتبر قيام الأهلية عند وجود الشرط - بل عند التعليق (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأهلية: هي عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه (2)، ولا توجد الأهلية ولا تتحقق إلا إذا بلغ الإنسان عاقلا.

والتعليق: ربط مضمون جملة بمضمون جملة أخرى - كجملة الشرط.

فوجود أهلية الزوج أو المتصرف إنما تعتبر عند تعليق الأمر المراد بالشرط لا عند وجود الشرط المعلق عليه وتحققه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زوج الأب ابنه الصغير، فطلق الصغير زوجته - فلا يقع طلاقه، وكذلك إذا قال الصغير لزوجته تلك: إن كلمت فلانا فأنت طالق. فكلمته بعد بلوغ الصبي. فلا يقع الطلاق؛ لأن الشرط قيام

(1) المبسوط ج 6 ص 107 - 108.

(2) القاموس الفقهي ص 29.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٤٨